والفرق: أن القصاص وجب في الأصبع وجوباً مستقراً لا يتوهم سقوطه ولا نقضه، فكان للمجني عليه المطالبة به كما لو اندمل.

بخلاف الدية، فإنها بعرض الزيادة لسريان الجرح إلى النفس، فافترقا (?).

قلت: والصحيح: أنَّه لا يقتص في الأولى قبل الاندمال أيضاً، فتصير المسألتان سواء، والله أعلم.

فَصْل

603 - إذا قطع أصبع رجلٍ، ثمَّ يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملةً، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة.

ولو قطع يد رجلٍ، ثمَّ قتل آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، وكان لولي المقتول الخيار: بين دية نفس المقتول، وبين القصاص، ولا يستحق مع القصاص في النفس دية اليد الناقصة.

والفرق: أن القصاص في الأطراف يعتبر فيه التساوي في صفاتها، فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها، فلهذا استحق مع القصاص في اليد أخذ دية الأصبع الناقصة ليأخذ حقه كاملاً.

بخلاف القصاص في النفس؛ لأنَّ المعتبر فيه إزهاق النفس، ولا يعتبر كمال الأطراف ولا نقصها، فافترقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015