فَصْل

601 - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني.

والفرق: أن الثاني ورث بعض دم نفسه، وهو نصيب أخيه الرابع، فسقط القصاص كما مرَّ.

والثالث لما قتل الرابع لم يرثه؛ لأنه قاتله، وورثه أخوه الثاني، فيجب عليه نصف دية الأول للثالث، ويجب له القصاص عليه (?).

فَصْل

602 - إذا قطع إنسان أصبع آخر عمدا، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك

[70/ أ] 602 - إذا قطع إنسان/ أصبع آخر عمداً، فطلب المجني عليه القصاص قبل الاندمال، فله ذلك (?).

ولو عفا على (?) الدية، أو كان القطع خطأً، وطلب الدية قبل الاندمال، لم يكن له ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015