دون الأقارب (?).
والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (?).
بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (?).
فَصْل
ولو كان القابض قريباً لم تكن له المطالبة (?).
والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (?).
فَصْل