دون الأقارب (?).

والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (?).

بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (?).

فَصْل

588 - إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته (?).

ولو كان القابض قريباً لم تكن له المطالبة (?).

والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (?).

فَصْل

589 - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015