ولو منعت نفسها بعد القبض، فلا نفقة لها (?).

والفرق: أن الأولى منعٌ بحقٍ، فلا تسقط نفقتها، كالمنع للحيض.

بخلاف الثانية: لأنه منعٌ بغير حقٍ؛ لأنه يلزمها التسليم وقد منعته، فلا نفقة لها، كالناشز (?).

فَصْل

590 - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها (?).

وزوجة المتوفى لا تستحق نفقة من تركته مدة عدتها (?).

والفرق: أن عدة الوفاة متيقنةٌ، فلم تستحق منها نفقةً.

بخلاف الأولى، فإن عدتها غير متيقنةٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015