فَصْل

585 - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة

585 - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (?). [68/ ب]

وتسقط نفقة القريب (?).

والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.

بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (?).

فَصْل

586 - إذا رضيت زوجة المعسر بالمقام معه بلا نفقةٍ وهي حرةٌ، فلها ذلك (?).

بخلاف الأمة (?).

والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.

والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (?).

فَصْل

587 - تجب نفقة الزوجة مع الإعسار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015