فَصْل
585 - / لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة (?). [68/ ب]
وتسقط نفقة القريب (?).
والفرق: أن نفقة القريب مواساةٌ، بدليل: عدم وجوبها مع الفقر، فتسقط بمضي الزمان.
بخلاف نفقة الزوجة، فإنها عوضٌ في مقابلة تسليمها نفسها، فلم تسقط بمضي الزمان، كالأجرة (?).
فَصْل
بخلاف الأمة (?).
والفرق: أن الحق في النفقة للحرة، فسقطت باختيارها.
والحق لسيد الأمة لا لها؛ لأنَّ نفقتها تلزمه مع عسر زوجها، فاعتبر رضاه دونها (?).
فَصْل