بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (?).
فَصْل
ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (?).
والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.
وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (?).
قلت
فَصْل