بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (?).

فَصْل

557 - إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه (?).

ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (?).

والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.

وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (?).

قلت

فَصْل

558 - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية (?)

وبصح منه بها الطلاق (?) والظهار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015