فَصْل
ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (?). نص عليه (?).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (?) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (?).
فَصْل
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (?).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.