فَصْل

555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (?).

ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (?). نص عليه (?).

والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.

بخلاف الحمل، فإنه [لا] (?) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (?).

فَصْل

556 - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (?).

ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (?).

والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015