وفي الثانية، لم يثبت زناها؛ لأن لعانه لا يوجب عليها الحد، وإذا لم يثبت فهي محصنةٌ، فيحد قاذفها (?).

فَصْل

554 - إذا قال لها: زنيت ببعيرٍ أو حمارٍ، فلا حدَّ.

ولو قال: زنيت بناقةٍ أو بقرةٍ، حُدَّ.

قال السامري: هذا قياس المذهب في المسألتين.

والفرق: أنه في الأولى بإدخال الباء مريدًا للمشاركة في الفعل، فحمل عليه، فصار كقوله: جامعك حمارٌ أو بعيرٌ، ولو قال ذلك لم يحد.

[65/ب] بخلاف الثانية، فإنه أضاف الزنا إلى من يستحيل وجود الزنا بها منه، / فحملت الباء على البدلية، كقوله: بعت كذا بكذا، فصار كأنه قال: زنيت بناقةٍ، أي: زنا بك فلانٌ ودفعها إليك، فحد، كما لو قال: زنيت بدينارٍ، فإنه يحد، كذا هاهنا (?).

قلت: وفي إيجاب الحد في المسألة الثانية نظرٌ من جهة أنه أضاف زناها إلى من يستحيل وجود الزنا منه، فلم يلزمه حد، كما لو قال: زنا بك فلانٌ، فإنه لا حد عليه (?)، كذا هنا.

وفي حمل قوله على البدل ليجب الحد عليه مباينةٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" رواه الترمذي (?)، مع أن إيجاب الحد في الأولى أقرب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015