ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها الحد دونه (?).

والفرق: أن قولها في الثانية اعترافٌ بالزنا، فسقط به الحد عنه، وقذفٌ له، فلزمها الحد (?).

بخلاف قولها: بك زنيت، فإنها لم تقذفه بالزنا، بل صدقته في رميه إياها به، وعيَّنت بمن زنت (?)، ويدل على أن هذا ليس بقذفٍ قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لماعز (?) حين أقرَّ بالزنا: "الآن أقررت، فبمن؟ " رواه هكذا الإمام أحمد (?) - رضي الله عنه -، ولو كان قذفًا لم يستدعه (?) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

فَصْل

553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذفٌ، لم يلزمه حد القذف.

ولو لم يقم البينة، بل لاعنها الزوج ولم تلاعن، فقذفها أجنبيٌ حُدَّ.

والفرق: أنها ثبت زناها، فزال إحصانها، فلم يجب بقذفها حدُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015