والفرق: أن نفيه عن أمه كذبٌ حقيقةً وحكمًا، فلم يكن قاذفًا (?)، كقوله لابن سنةٍ: يا زان (?).

بخلاف الثانية، فإن قوله يحتمل الصدق والكذب، وحد القذف إنما يجب بما يحتملهما (?).

فَصْل

551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلًا منهما الحد للآخر (?).

ولو قالت: أنت أزنى مني، لزمها حد القذف دونه (?).

والفرق: أنهما [في الأولى] (?) تقاذفا، فلزمهما الحد (?).

وفي الثانية قذفته، فلزمها الحد، واعترفت بالزنا، فسقط الحد عنه (?).

فَصْل

552 - إذا قال لها: يا زانية، فقالت: بك زنيت، لم يلزم واحدًا منهما الحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015