كتاب القذف (?)

[فَصْل]

549 - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان.

ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (?).

والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.

وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (?).

فَصْل

550 - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه.

ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015