[فَصْل]
ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (?).
والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.
وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (?).
فَصْل
ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (?).