قلت:

فَصْل

548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه (?).

[65/أ] ولو كان عبدًا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (?).

والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.

بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015