ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (?).
والفرق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (?)، فلم يجز إخراجه.
وفي الكفارة نُصَّ على الإطعام (?) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ (?).
فَصْل
ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (?).
وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?) فإذا تخلّل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.