ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (?).

والفرق: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (?)، فلم يجز إخراجه.

وفي الكفارة نُصَّ على الإطعام (?) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ (?).

فَصْل

545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطءٌ، لزمه استئنافه (?).

ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (?).

وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?) فإذا تخلّل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015