بخلاف الإطعام، فإنه لا يشترط له التتابع، ولا التقدم على المسيس (?).

فَصْل

546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلًا أو نهارًا ناسيًا قبل (?) تمام الصوم، انقطع التتابع. في إحدى الروايتين (?).

ولو وطئ غيرها في (?) هاتين الحالتين، لم ينقطع التتابع. رواية واحدة (?).

والفرق: أن الله تعالى شرط تقديم صيام الكفارة متتابعًا على وطء المظاهر منها، فإذا وطئها فيه لم يحصل الصوم المتتابع قبل المسيس، فلذلك وجب الاستئناف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015