ولو أعتق مقطوع غيرها، أجزأه (?).
والفرق: ما تقدَّم.
فَصْل
[64/ب] ويجوز دفع الزكاة / إليه (?).
والفرق: أن الكفارة متعينةٌ للمساكين، فلا يتجاوز بها إلى غيرهم، والمكاتب غير مسكينٍ؛ لأن الله تعالى عدَّ أصناف أهل الزكاة فذكر المكاتب، ولو كان مسكينًا لما أفرده عنهم، وإذا لم يكن مسكينًا لم يجز دفع الكفارة إليه.
بخلاف الزكاة، فإن النص ورد بكونه من مستحقيها (?).
فَصْل