والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.

بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (?).

فَصْل

541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ، لم يجزئه.

ولو كانت كل (?) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (?).

والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (?).

فَصْل

542 - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015