والفرق: أن الظهار من الأجنبية يصح، فقد وجد شرط ظهار زوجته، فصار مظاهرًا.
بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح من الأجنبية، فلم يوجد شرط الطلاق، فلم تطلق (?).
فَصْل
ولو كانت كل (?) أصبعٍ من يدٍ، أجزأه (?).
والفرق: أن الضرر في الأولى كثيرٌ، وفي الثانية يسيرٌ (?).
فَصْل