بخلاف منفعة البضع، فإنه لو تعذَّر المهر لم يمكن الرجوع فيها (?).
فَصل
ولو أعتقها حال حياته، ثم زوجها بمهرٍ حالٍ، كان لها منع نفسها حتى تقبضه (?).
والفرق: أنها في الأولى ملكته بالوصية، فلم يكن لها منع نفسها لقبضه، كما لو كان لها عليه دينٌ.
بخلاف الثانية، فإنها ملكته بعقد النكاح في مقابلة الاستمتاع، فملكت المنع حتى تقبض (?)، كما تقدَّم في الفصل الذي قبله.
فَصل
عند القاضي (?).
ولو كان فضةً فصاغته حليًا، لزمه قبوله.
والفرق: أن الفضةً يجيء منها بعد الصَّوغ ما يجيء منها قبله، فهو زائدٌ من كلِّ وجهٍ، فلزمه قبوله.