بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (?).

فَصل

445 - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت (?).

ولا يلزمه نفقتها (?).

والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (?).

بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (?).

فَصل

446 - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك (?).

ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (?).

والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015