بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (?).

فَصل

441 - قد قدَّمنا (?) أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه.

ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (?).

والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.

وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (?).

فَصل

442 - للمرأة منع نفسها حتى تقبض مهرها الحال (?).

وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (?) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (?).

والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015