بخلاف تلك المسائل، فإن ماله عاد إليه بعينه (?).
فَصل
ولو أبرأته منه لم يرجع عليها. في أصح الروايتين (?).
والفرق: أنها في الأولى حصل لها الصداق، ثم عاد إلى الزوج بعقدٍ مستأنفٍ، فهو كما لو اشتراه منها.
وفي الثانية، أسقطت حقها، فكأنه لم يفرض لها شيءٌ (?).
فَصل
وليس للبائع منع تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه، بل (?) يجبر على تسليمه قبل قبض ثمنه (?).
والفرق: أنه لو تعذَّر تسليم الثمن أمكن الرجوع في المبيع.