وأيضًا، فإنه خيار عيب فسقط بالتصرف مع العلم به، كخيار العيب (?).

فصل

428 - إذا عتقت الصغيرة تحت عبدٍ، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرًا كان أو عبدًا (?).

ولو زوج ابنه الصغير، ملك أن يطلق عنه (?).

والفرق: أن الصغيرة لا / مصلحة لها في فسخ أبيها نكاحها، بل عليها [50/ب]

فيه ضرر بإسقاط نفقتها وكسوتها وغير ذلك، فلم يكن لأبيها الفسخ (?).

بخلاف طلاقه عن ابنه الصغير، فإن للابن فيه مصلحة ظاهرة بإسقاط ما ذكرنا عنه (?).

فصل

429 - إذا عتقت الأمة تحت عبدٍ، فخيارها على الفور. على ما اختاره في المجرد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015