بخلاف وطء المبيعة، فإنه غير معقوب عليه في البيع، بل العقد على رقبتها (?)، فافترقا.
فَصل
وإن كانت صغيرةً أو مجنونةً، لم يسقط.
والفرق: أن العاقلة البالغة لها فعلٌ واختيارٌ، وإذا لم تفسخ أو مكَّنته كان دليلًا على رضاها.
بخلاف الصغيرة والمجنونة، فإنه لا يصح اختيارها للمقام معه، ولا للفسخ، فإذا كان صريح الاختيار لا يصح، فأولى أن لا يصح ما دل عليه (?).
فَصل
ولو ادعت الجهل بثبوت الخيار، سقط. في رواية مرجوحة (?).
والفرق: أنه في الأولى الظاهر معها، والأصل بقاء الرق، فلا يؤثر ذلك الوطء في إسقاط الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
بخلاف الثانية، فإنها مكنته مع العلم بالعتق، وادعت ما الظاهر خلافه،