قال: ولو كانت هذه المعتقة مطلقةً رجعيةً، فخيارها على التراخي، حتى تنقضي عدتها، أو يراجعها، فمتى راجع صار (?) خيارها على الفور.
والفرق: أن إمساكها عن الفسخ في العدة لا يدل على الرضا بالمقام؛ لأنها تتوقع ما تحصل به البينونة، وهو انقضاء العدة، فلم يسقط خيارها، فمتى راجعها زوجها صار خيارها على الفور؛ لأن سكوتها لا يحتمل غير رضاها بالمقام، فحكم عليها به (?).
قلت: والصحيح من المذهب: أن خيار المعتقة على التراخي (?)، وأن الرجعية إذا رضيت بالمقام سقط خيارها (?)، وما ذكره المؤلف هو اختيار القاضي في المسألتين (?).
فصل
ولا يجوز لزوجة العنين أن تفسخ إلا بحاكم (?).
والفرق: أن الفسخ بالعتق ثبت بالنص، وهو مجمعٌ عليه، فلم يفتقر إلى الحاكم، كالرد بالعيب.
بخلاف الفسخ بالعِنَّة، فإنه أمرٌ مختلفٌ فيه، فهو موضع اجتهادٍ، فافتقر