والأخرى: يسقط. اختارها الخرقي (?).
والفرق: أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (?).
بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (?)، فلا يسقط [إلا] (?) بسببٍ من جهته، كسائر حقوقه (?).
فصل
ولو ردَّ الجارية المشتراة بعيبٍ بعد وطئها، لم يلزمه شيءٌ (?).
والفرق: أن الوطء في النكاح معقودٌ عليه، فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته، كالعوض في البيع (?).