والأخرى: يسقط. اختارها الخرقي (?).

والفرق: أن المهر في الأولى خالص حقها، فإذا كانت الفرقة من جهتها سقط مهرها، كما لو ارتدت (?).

بخلاف الثانية، فإن المهر خالص حق السيد (?)، فلا يسقط [إلا] (?) بسببٍ من جهته، كسائر حقوقه (?).

فصل

425 - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر (?).

ولو ردَّ الجارية المشتراة بعيبٍ بعد وطئها، لم يلزمه شيءٌ (?).

والفرق: أن الوطء في النكاح معقودٌ عليه، فهو أحد العوضين، فإذا استوفاه لزمه ما في مقابلته، كالعوض في البيع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015