ولو كان أبرصَ (?)، أو مجنونًا، أو مجذومًا (?)، كان له منعها من التزويج به (?)
والفرق: أن ضرر الأول يختص الزوجة دون عشيرتها، فلم يكن له الاعتراض عليها فيه.
بخلاف الجنون والبرص والجذام، فإن ضرره يلحق العشيرة؛ لأن عليهم عارًا في تزويج حرمتهم بمن هذه حاله، ولها في ذلك من منع الأنس به، والاجتماع به (?)، وقد يعدي فيضر الولد (?).
فصل
ولو عتقت تحت عبدٍ، فاختارت الفسخ قبلهما، لم يسقط، بل يجب نصفه (?). في رواية اختارها أبو بكر (?).