يتضمن اختيارًا (?).

فصل

422 - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا.

ولو زوَّجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازةً.

والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضيةً به، فلم تكن آذنةً.

بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [50/أ] فكان إمضاء (?).

فصل

423 - إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنِّينٍ (?)، أو مجبوبٍ (?)، لم يكن لوليها منعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015