باب إحياء الموات

[فَصْل]

353 - يجوز للذمي إحياء مواتٍ في دار الإسلام، ويملكها بذلك (?). نص عليه.

ولا تثبت له شفعةٌ على مسلم (?).

والفرق: أن الإحياء مباحٌ، فساغ له، كالاصطياد (?).

والشفعة إدخال ضررٍ على مسلمٍ بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (?).

فَصْل

354 - إذا أحيا حظيرةً (?) للماشية كفاه لتملكها حائطٌ عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015