باب إحياء الموات
[فَصْل]
ولا تثبت له شفعةٌ على مسلم (?).
والفرق: أن الإحياء مباحٌ، فساغ له، كالاصطياد (?).
والشفعة إدخال ضررٍ على مسلمٍ بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (?).
فَصْل