ولو أحيا أرضًا للسكنى، لم يملكها حتى يسقفها . ذكره القاضي في الخصال عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
والفرق: أن الانتفاع بالحظيرة يحصل بالحائط.
بخلاف المساكن، فإنه لا يمكن سكناها إلا بسقفٍ .
فَصْل
355 - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضًا، فظهر فيها مَعدِن، فإنه يملك ذلك بملكها .