ولو أحيا أرضًا للسكنى، لم يملكها حتى يسقفها (?). ذكره القاضي في الخصال عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -.

والفرق: أن الانتفاع بالحظيرة يحصل بالحائط.

بخلاف المساكن، فإنه لا يمكن سكناها إلا بسقفٍ (?).

فَصْل

355 - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضًا، فظهر فيها مَعدِن، فإنه يملك ذلك بملكها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015