له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (?).

فَصْل

352 - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده (?).

ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (?).

والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.

بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015