بخلاف الشاة، فإنها لا ترعى معادن اللؤلؤ، فالظاهر أن اللؤلؤة وقعت فابتلعتها، فتكون لقطة، كما لو رآها في غير بطنها (?).
فَصْل
ولو كانت مثقوبةً فهي لقطةٌ (?).
والفرق: يظهر من غضون ما تقدم.
فَصْل
وإن أنفقها بعد ذلك تعلقت بذمته، يتبع به بعد العتق (?)، نص عليهما.
والفرق: أن قبل التعريف هو ممنوعٌ من إنفاقها، فإذا فعله كان جنايةً منه، وجنايته تتعلق برقبته، كإتلافه.
بخلاف ما إذا أنفقها بعد الحول، فإنه غير ممنوع من التصرف فيها؛ لأنَّ