بخلاف الشاة، فإنها لا ترعى معادن اللؤلؤ، فالظاهر أن اللؤلؤة وقعت فابتلعتها، فتكون لقطة، كما لو رآها في غير بطنها (?).

فَصْل

350 - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤةً غير مثقوبةٍ فهي للصيَّاد.

ولو كانت مثقوبةً فهي لقطةٌ (?).

والفرق: يظهر من غضون ما تقدم.

فَصْل

351 - إذا التقط العبد لقطةً فأنفقها قبل تعريفها بحولٍ، تعلقت برقبته.

وإن أنفقها بعد ذلك تعلقت بذمته، يتبع به بعد العتق (?)، نص عليهما.

والفرق: أن قبل التعريف هو ممنوعٌ من إنفاقها، فإذا فعله كان جنايةً منه، وجنايته تتعلق برقبته، كإتلافه.

بخلاف ما إذا أنفقها بعد الحول، فإنه غير ممنوع من التصرف فيها؛ لأنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015