بخلاف الثانية، فإن العمل فيها مباح، كحمل الميتة لنبذها (?).

فَصْل

320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح.

ولغيرها يجوز (?).

والفرق: أنه في الأولى مذلَّة للمسلم، كبيعه منه.

ولا مذلة في الثاني، كعقد بيعٍ منه (?).

فَصْل

321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئًا عيَّنه) (?)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.

[ولو قال صاحـ]ـب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.

والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكمًا، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض [من أجرتها.

بخلاف الثا] نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيًا [للدين، ولا موصلًا له إلى مستحقه]، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دينٍ لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015