فَصْل
ولو قال: إن استخرجته فلك [دينارٌ صح.
والفرق: أن الأولى عقدٌ على إجارةٍ، وهي لا تصح على عمل مجهـ]ـول.
والثانية جعالةٌ، فتصح مع جهالة [العمل، إذا كان العوض معلومًا] (?).
فَصْل
323 - [إذا أجَّر أمته ثم با] (?) عها لآخر عقيب الإجارة، والمشتري / عالمٌ [38/ب] بالإجارة لم تنفسخ، ولو فسخاها كانت منفعة العين للبائع، دون المشتري.
ولو زوَّج أمته ثم باعها، وعلم المشتري بالتزويج لم ينفسخ النكاح، فلو طلقت فمنفعة بضعها للمشتري، دون البائع.
والفرق: أن المستأجر يملك إجارتها بأكثر مما استأجره، ولو غصبت كان له مطالبة الغاصب بأجرة المثل، فإذا بيعت بعد ذلك فقد بيعت مسلوبة النفع مدة الإجارة، فقد حصلت منافعها مدة الإجارة للبائع واستحق الأجرة، فإذا فسخا الإجارة لزم البائع رد الإجارة والأجرة على المستأجر لما بقي من المدة، وتعود المنافع إليه؛ لأنها حصلت مستثناةً له على المشتري.
بخلاف منافع البضع، فإن الزوج لم يملكها بعقد النكاح، بدليل: أنها