ولو عيَّن له الغنم المرعية انعكست هذه الأحكام (?).

والفرق: أنه في الأولى استأجره مطلقًا، فحمل على العرف، فلهذا كان عليه ما جرى العرف به (?).

بخلاف ما إذا عيَّن الغنم، فإن العقد يتناولها وحدها بأعيانها، فلم يلزمه أن يرعى سواها، ولا يستبدل بها، كما لا يجوز أن يستبدل بالأجير (?).

فَصْل

319 - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح.

ولو كان للإراقة صح (?).

والفرق: أن حملها للشرب حرامٌ، بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن حاملها، والمحمولة إليه"، كما ["لعن شاربها" متفق عليه] (?). والإجارة لنفع محرمٍ لا تصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015