فَصْل

317 - [العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض (?).

بخلاف العاريَّة.

و [الفرق: أن المستأجرة قبضها لاستيفاء منفعةٍ] مستحقةٍ، فكانت أمانةً، كما لو أوصى [له بخدمة عبدٍ مدة سنةٍ، فقبضه لاستيفاء خدمته.

[38/أ] بخلاف العاريَّة؛ لأنه] / (?) قبضها لاستيفاء نفع غير مستحق، كالمغصوبة (?).

فَصْل

318 - إذا استأجر راعيًا يرعى له غنمًا مدةً معلومةً، ولم يعيِّن الغنم ولا عددها صحَّ، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاةٌ استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015