المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً] (?) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (?).
فَصْل
وإن لم يكن] يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به (?).
والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.
بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس] هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ (?): أعطني رطلًا خبزًا] (?)
فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (?).