المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابةً] (?) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (?).

فَصْل

316 - إذا دفع ثوبًا إلى [خياطٍ ليخيطه، وكان] يُعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدًا، [ولا ذكر له أجرةً.

وإن لم يكن] يُعرف بذلك لم يستحق أجرةً إلا بعقدٍ، أو بشرط العوض [أو تعريضٍ به (?).

والفرق: أنه إذا كان يُعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.

بخلاف ما إذا لم يكن معروفًا بذلك، وليس] هناك عقدٌ، ولا تعريضٌ، ولا شاهدٌ، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزازٍ (?): أعطني رطلًا خبزًا] (?)

فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015