فَصْل
ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (?).
والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (?).
بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (?).
فَصْل
ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (?).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (?).
بخلاف المسألة الثانية، فإن (?) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة