فَصْل

314 - إذا استأجر عبدًا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي (?).

ولو استأجر دارًا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (?).

والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (?).

بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمةٌ ينتفع بها، وإنما انهدامها عيبٌ، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (?).

فَصْل

315 - إذا استأجر دابةً بعينها ليركبها مسافةً معلومةً، فله أن يُركِبها مثلَه (?).

ولو أراد المؤجر أن يركبه دابةً غيرها، لم يكن له ذلك (?).

والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (?).

بخلاف المسألة الثانية، فإن (?) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015