كتاب الشركة

[فصل]

238 - إذا اشترى أحد شريكي العنان (?) شيئًا للشركة بثمنٍ ليس لشريكه مالٌ من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك (?).

ولو كان هناك مالٌ من جنسه، صح الشراء لهما (?).

مثاله: أن يشتري بذهب، وليس عنده إلا عرضٌ، أو بالعكس.

والفرق: أنه في الأولى مستدين على مال الشركة، ولا يملك المضارب (?) ذلك. نص عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015