بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانةٍ (?).

فصل

239 - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمنٍ ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك (?).

ولو اشترى بذهبٍ ومعه فضةٌ، أو بالعكس جاز (?).

والفرق: / أن الشراء بثمنٍ ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [28/ب] كما قررنا.

بخلاف المسألة الثانية، فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل: أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات، وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (?).

فصل

240 - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطةٍ، فقال إنسانٌ لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكًا بنصف النصف.

ولو قال: بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل (?) نصيب البائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015