بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانةٍ (?).
فصل
ولو اشترى بذهبٍ ومعه فضةٌ، أو بالعكس جاز (?).
والفرق: / أن الشراء بثمنٍ ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [28/ب] كما قررنا.
بخلاف المسألة الثانية، فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل: أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات، وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (?).
فصل
ولو قال: بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل (?) نصيب البائع.