فصل

236 - إذا وكله إنسان في شراء عبدٍ بثمنٍ بعينه سلِّمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلسٍ، بطلت الوكالة.

ولو وكله أن "يشتري في الذمة، ثم حجر عليه لفلسٍ لم تبطل.

والفرق: أن المحجور عليه ممنوع من التصرف في أعيان ماله بنفسه، فكذا توكيله؛ لأن ذلك فائدة الحجر.

بخلاف ما إذا وكله في الشراء في الذمة؛ لأن المفلس لا يُمنع من التصرف في ذمته، فلم تبطل الوكالة (?).

فصل

237 - إذا وكَّل زوجته وطلَّقها، لم تبطل الوكالة (?).

ولو وكَل عبده، ثم زال مِلْكه عنه بطلت (?).

والفرق: أن توكيله العبد أمرٌ يلزمه امتثاله، فبطل بزوال ملكه عنه؛ لأنه حينئذٍ لا يلزمه امتثال أمره.

بخلاف الزوجة، فإن توكيلها إذنٌ لها في التصرف، والإذن لا يبطل بطلاقها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015