فصل
ولو استثنى وطأها, لم يجز (?).
والفرق: أن منافع الأمة غير البضع يجوز تملكها، واستيفاؤها لغير مالك الرقبة، كما تملك بالإجارة، فإذا استثنى منفعةً منها فقد شرط ما يجوز له استيفاؤه فصح، كاستثناء جزءٍ معلومٍ من المبيع.
بخلاف الوطء، فإنه لا يستباح إلا بعقد نكاحٍ، أو ملك يمينٍ، كما دل عليه الكتاب والسنة (?) فظهر الفرق.
فَصل
ولو أعتق، ففيه روايتان: إحداهما: للسيد (?)، والأخرى: للعبد.
والفرق: أن رق العبد يمنع من تمام ملكه، فلا يملكه ملكًا تامًا، [21/أ] بدليل: أنه لا زكاة عليه / في ماله، وإذا لم يتم ملكه عليه لم يزل ملك سيده.
بدليل: أنه له انتزاعه منه بكل حالٍ، فإذا لم يزل ملك سيده عن المال، وباع العبد بطل تمليكه.