وإن اشترط نفع البائع (?) كجز الرطبة لم يصح. في رواية اختارها الخرقي (?).

والفرق: أن اشتراط منفعة المبيع استثناء بعض المبيع، وذلك جائز، بدليل: جواز بيع العين المؤجرة، وهي مسلوبة المنفعة (?).

بخلاف استثناء منفعة البائع؛ لأنه يكون جامعًا بين إجارة وبيع، فهو جمع بين بيعتين في بيعة (?)، وقد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) رواه أحمد (?).

قلت: الصحيح من المذهب: صحة اشتراط منفعة البائع والمبيع (?)، فلا فرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015