وأما إذا أعتقه، فالسيد ملَّكه المال، وإنما منع من تمام ملكه واستقراره رقه، فإذا زال رقه بعتقه تم ملكه (?).

فصل

169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقةً (?)، فوجد بأحدهما عيبًا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب (?).

ولو اشترى اثنان شيئًا صفقةً، فوجدا به عيبًا، فطلب أحدهما الردّ جاز ذلك (?). نص عليه، مفرقًا بينهما، في رواية ابن القاسم (?).

والفرق: أن العقد إذا كان في طرفيه عاقدان فهو عقدان، فلا يكون رد أحدهما مفرقًا للصفقة.

بخلاف الأولى، فإنه عقد واحد فلم يجز تفريقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015