نقله مهنا (?).

ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد (?)، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده (?).

والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.

بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف (?).

فصل

166 - إذا باع شيئًا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صحَّ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015