باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبًا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح (?).
وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يَشُق باطنها، بخلاف الثوب (?).
فصل
ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك (?).
والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشِّصِّ (?)، والفَخِّ (?)، فيملك ما يقع فيها.
بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر (?).
فصل