بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (?)، فافترقا.

فَصْلٌ

148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها.

ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (?).

والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.

[18/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (?).

فَصْلٌ

149 - اذا باعه رطبةً (?) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015