ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (?) المشتري، فظهر الفرق (?).
فَصْلٌ
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (?).
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (?).
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (?).
فَصْلٌ
ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (?).
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه