ولو باعه مكيلًا أو موزونًا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.

والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.

بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (?) المشتري، فظهر الفرق (?).

فَصْلٌ

150 - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء (?).

ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (?).

والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (?).

بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (?).

فَصْلٌ

151 - إذا باع حيوانًا مأكولًا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز.

ولو استثنى الشحم المغيَّب، لم يصح (?).

والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015