فَصْلٌ

145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح.

بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (?).

والفرق: ما تقدم (?).

فَصْلٌ

146 - إذا باعه مائة شاةٍ بمائة شاةٍ إلا شاةً لم يصح.

ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (?).

والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.

بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (?).

فَصْلٌ

147 - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح.

ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.

والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015