فَصْلٌ
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (?).
والفرق: ما تقدم (?).
فَصْلٌ
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (?).
والفرق: أنَّه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (?).
فَصْلٌ
ولو قال: إلا ما يساوي ألفًا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها.