بخلاف الضيعة، فإن أجزاءها مختلفة، فيفضي إلى التنازع، مع كون المبيع مجهول الصفة حال العقد (?).
فَصْلٌ
ولو باعه شاةً من قطيع يعلمان عدده لم يصح (?).
والفرق: أن الجريب من جربان معلومة، فإن عيَّنا موضعه وإلا فهو شائع، فإذا كانت عشرة كان عشرها، فكأنه باعه العشر.
وليس كذلك الشاة من القطيع؛ لأن الشاة لا يمكن شياعها، فيكون المقصود واحدة غير معينة، فيكون المبيع مجهولًا؛ فلم يصح لذلك (?)، فافترقا.
فَصْلٌ
ولو باعه النصف وأطلق صح.
والفرق: ما ذكره الإمام أحمد (?) - رضي الله عنه -: أنَّه في الأولى لا يدري النصف عند العقد إلى أين ينتهي من الدار.
بخلاف ما إذا قال: بعتك نصفها، فإنه يقع مشاعًا (?).