فَصْلٌ
ولو قال أعتقت عبدي أو عبدًا لي، ولم يسمِّه، ولا وصفه، عتق (?).
والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.
والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (?)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضًا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.
فَصْلٌ
ولو باعه جريبًا (?) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (?).
والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع.