فَصْلٌ

141 - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح (?).

ولو قال أعتقت عبدي أو عبدًا لي، ولم يسمِّه، ولا وصفه، عتق (?).

والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.

والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (?)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضًا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.

فَصْلٌ

142 - إذا باعه قفيزًا من صبرة يجهلان قفزانها صح (?).

ولو باعه جريبًا (?) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (?).

والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015