والفرق: ما تقدم قبل (?).

فَصْلٌ

139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح.

ولو قال: منها، لم يصح (?).

والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.

وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها (?).

فَصْلٌ

140 - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح.

ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.

والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.

بخلاف النِّكَاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [18/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015