ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض (?)، كان أفضل من الحائل (?).

والفرق: أن المقصود في جزاء الصيد اللحم، والحمل ينقصة (?).

بخلاف الزكاة، فإن المقصود فيها الدَّر والنسل، بدليل: إخراج الأنثى، والماخض أقرب إلى هذا المقصود (?)، فافترقا.

فَصْلٌ

131 - اذا أتلف الذمي صيدًا في الحرم ضمن (?).

ولو أتلفه في الاحرام لم يضمنه (?).

والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحرمته، وحرمته بالنسبة إلى الذمي كالمسلم (?).

بخلاف إتلافه إياه في الإحرام، فإنه إنما يضمن لأجل الإحرام، وإحرام الذمي لا يصح، فلم يوجد سبب الضمان في حقه (?)، فافترقا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015